يُعتبر الامتناع عن الطعام مظهراً من مظاهر الاحتجاج التي يمارسها بعض المسجونين ظلماً، حيث يمتنعون عن تناول الطعام في أوقات معينة، أو يمتنعون عن أكل أصناف منه، وقد أجاز العلماء هذا النوع من الإضراب عن الطعام إذا لم يؤدِ إلى الموت، أو إلحاق الضرر بصحة الإنسان، أو بدنه، فإذا أدرك المضرب عن الطعام وجودَ مصلحة من إضرابه مثل إحراج الظالم أمام الإعلام، وإظهار ظلمه للناس فلا حرج عليه في أن يضربَ عن طعامه، وخاصة إذا كان الإضراب يحقق مصالحَ للسجين، مثل تحسين معاملته من قبل سجّانه، أو تقصير مدّة احتجازه، ويُنصَح المضربُ عن الطعام في هذه الحالة أن يصومَ صيامَ النوافل، حتّى يدركَ أجر، وثواب الصيام، إلى جانب ما يناله من الأجر نتيجة صبره على الظلم.
عندما يؤدي الإضراب عن الطعام إلى إلحاق الضرر بالإنسان، أو يفضي به إلى الموت، والهلاك فحينذٍ يُحرّمُ تحريماً قاطعاً، فقد حرمت الشريعة الإسلامية قتل النفس الإنسانية، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى:(ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيماً)، وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: (من تردّى من جبلٍ فقتل نفسَه، فهو في نارِ جهنمَ يتردّى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سمًا فقتل نفسَه، فسمُّه في يدِه يتحساه في نارِ جهنمَ خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسَه بحديدةٍ، فحديدتُه في يدِه يجأُ بها في بطنِه في نارِ جهنمَ خالدًا مخلدًا فيها أبدًا)، وقد أجاب العلامة ابن باز رحمه الله على سؤالٍ عن حكم رجل أضرب عن الطعام حتّى الموت، فأفتى بتحريم ذلك وعدم جوازه، حيث لا أصل لذلك في الدين
موسوعة موضوع