لا حرجَ في الحجِّ عن الميت إن كان الحاجُّ قد حجَّ عن نفسه مُسبقاً،ففي حديث عبد الله بن عباس: (أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سمعَ رجلاً يقولُ: لبَّيْكَ عن شبرمة. قالَ: من شبرمةَ؟ قالَ: أخٌ لي أو قريبٌ لي. قالَ: حججتَ عن نفسِكَ؟ قالَ: لا. قالَ: حجَّ عن نفسِكَ ثمَّ حجَّ عن شبرمةَ)، وفي موت الإنسان قبل أن يَحج أمران: أولهما قدرته على الحج قبل وفاته، فهنا يجب على ورثته أن يُعطوا لمن يُريد الحجّ عنه من ماله الخاص، حتى وإن كان لم يُوصِ أحداً بذلك، لأنّه رغم قدرته على الحج، فإنّه لم يذهب لأدائه.
لو قام أحد بالحج عنه من باب التبرّع من ماله، فهذا من الأعمال الحسنة، وله فيها أجر من الله سبحانه وتعالى،فلو قام ابن الميت أو أيّ أحد من أبناء المسلمين بالحجّ عنه، وكانوا قد حجّوا عن أنفسهم من قبل، فإنّ فريضة الحج تسقط عن الميت، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنّ امرأة قالت: (يا رسولَ اللهِ إنَّ فريضةَ اللهِ في الحجِّ على عبادِهِ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يستمسكَ على الراحلةِ أفأحُجَّ عنهُ فقال : نعم حُجِّي عن أبيكِ).
أمّا إن كان الميت قد أوصى بالحج، ففي هذه الحال يتأكّد حجُّ غيره عنه، والأمر الآخر هو إن مات الإنسان ولم يَحجّ قبل وفاته، ولم يكن له القدرة على ذلك، سواءً في المال، أو البدن، فيشرع لابنه، أو ابنته أن يُؤدّيا فريضة الحج عنه.فالحج عنه هنا غير واجب بل جائز.
إن كان النائب قد حجَّ عن نفسه مُسبقاً، وكان حجّه خالياً من الرفث والفسوق، ثمّ حجَّ عن أحدٍ مُتوفّى، فإنّ هذا الأخير ينال من الأجر والثواب، وتكفيرٍ للخطايا والآثام، ما يناله الحاج نفسه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنّه من قضى حجّاً عن ميت، فكأنما قضى ديناً عنه، فقال: ((أرأَيْتَ لو كان على أبيك دَينٌ أكُنْتَ قاضيَه) ؟ قال: نَعم قال: ( حُجَّ عن أبيك )).فإن نوى الحاج أجر حجّه كاملاً للميت، ذهب هذا الأجر كاملاً بلا نقصان له، (أي للميت). إلا أنّ بعض العلماء لهم في هذا وجهة نظر أخرى، فيقولون إنّ من قام بالحجّ عن غيره، فإنّ هذا النائب لا يأخذ ثواب الحج، بل يأخذ ثواب الطاعات، والقربات التي قام بها خلال حجّه، ويعود ثواب الحج على الشخص المُتوفّى، أو من حُجَّ عنه.
تعدّدت فضائل الحج، وفوائده ومنها:
موسوعة موضوع