كلمة الإمامة في اللغة مأخوذة من (أَمَّ)، وتأتي بمعنى التقدُّم، والقَصد، يُقال: أمَّ فُلانٌ القومَ؛ اي تقدَّمَهم، وتأتي في الاصطلاح الشرعي بمعنى الإمامة في الصلاة، وهي: ارتباط صلاة المُصلّي بِمُصَلٍّ آخر بِشروطٍ مخصوصة بيَّنها الشارع، أمّا بالنسبة إلى إمامة المرأة فقد اختلف الفُقهاء في حُكم إمامتها على ثلاثة أقوال، كما يأتي:
تنعقد صلاة الجماعة بامرأتَين فما فوق؛ فأقلّ الجماعة إمام ومأموم ولو كانت أُنثى، وجاء في حديثٍ ضعيف أنّ الاثنين فما فوقهما جماعة، والسنّة أن تُصلّى صلاة الجماعة في المسجد، وتجوز صلاتها في غير المسجد عند الحاجة.
بيَّن الإسلام أحقّية التقدُّم في الإمامة، ورتَّبها؛ فإن كُنَّ أكثر من امرأة، وأردنَ الصلاة في جماعة، فإنّ الأولى بالتقدُّم للإمامة أكثرهنّ حِفظاً لكتاب الله العالِمة بفِقه الصلاة، ثُمّ أعلمهنّ بالسنّة، ثُمّ أقدمهنّ هجرة، ثُمّ أكبرهنّ سِنّاً، فإن تساوَين في ذلك يُقرِعن بينهنّ؛ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فإنْ كَانُوا في القِرَاءَةِ سَوَاءً، فأعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ، فإنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً، فأقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فإنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً، فأقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ) وكُلّ من تصحّ صلاتها، تصحُّ إمامتها، إلّا أنّ إمامة المرأة للرجال غير جائزة، كما تجوز إمامة الفتاة الصغيرة المُميّزة للنساء؛ سواء في الفرض، أو في النافلة، وتجب على المُصلّي إذا كان مأموماً مُتابعة إمامه في جميع صلاته؛ فقد قال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإذَا قال سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً أجْمَعُونَ)، وتحرم عليه مُسابقة إمامه في أيّ فعلٍ من أفعال الصلاة.
يختلف مكان وقوف المرأة عند إمامتها في الصلاة بحسب العدد الذي يُصلّي معها؛ فإن كُنّ أكثر من اثنتَين فإنّها تقف وسطهنّ؛ فقد جاء في الخبر عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فيما ورد عن رائطة الحنفية، قالت: (أمّتْنَا عائشةُ -رضي الله عنها- فقامتْ بينهنّ في الصلاةِ المكتوبةِ)؛ فإنّ وقوف المرأة في وسط النساء أسترُ لها، أمّا إن كُنّ اثنتَين، فإنّ المرأة التي تَؤمّ تقف على يسار المأمومة كما هو الحال عند الرجال.
يُعرَف الجَهر في الصلاة بأنّه: إسماع الإمام القرآنَ للمُصلِّين من خلفه في الصلاة، وقد ذهب الحنفيّة إلى أنّ أقلّه أن يُسمعَ الإمامُ غيرَه مِمّن ليس بقُربه، كالصفّ الأوّل، وذهب المالكية إلى أنّ أقلّه أن يُسمعَ من هو خَلفه، أمّا الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أنّ أقلّ الجهر أن يُسمعَ مَن يليه ولو كان واحداً، وأمّا بالنسبة إلى جهر المرأة في الصلاة، فقد اختلف الفُقهاء في حُكمه، كما يأتي:
لاقتداء المرأة في الصلاة ووقوفها مع المُصلّين مجموعة من الصُّور، ولكلّ صورة حُكم خاصّ بها، وبيانها فيما يأتي:
موسوعة موضوع