هد أحد أساليب توسع المؤسسات بكافة أشكالها، حيث تلجأ المؤسسة إلى اقتراض مبلغ من المال لشراء عقار معين أرض أو مسكن أو غير ذلك، بغرض خدمة العمل المؤسساتي لها، وعند تعذر قدرة المؤسسة على سداد القرض يمكن للمقرض أن يأخذ العقار المشري بقرضه إليه، ليصبح ملكاً له عوضاً عن قرضه.
اختلف الفقهاء في الشرع الإسلامي في حكم الرهن العقاري بين من يميل للتحريم ومن يرى إجازة ذلك، ومن يجيزه بالضوابط، لكن الجملة والمحصلة بأن التيسير والتسهيل على المسلمين من أهم مقاصد الشرع، لكن المراهنة وما تعرف بهذا المصطلح فقد حرموها تحريماً تاماً مستدلين بقول الله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ بالإثم وأنتم تعلمون)، وبذلك فقد قامت مقاصد الشريعة على إقامة الصواب، وإزالة الخلل.