اختلف الفقهاء في حُكم البخور الداخل من أنف الصائم في نهار رمضان، كما يأتي:
ذهب القائلون بالفِطر بسبب البخور إلى أنّ دُخان البخور هو الذي يُفطّر وليس رائحته؛ لأنّ الدخان عَين، وهو يصل إلى الحلق، والدخان ممّا يمكن التحرُّز منه؛ فلو شَمّه من غير وصوله إلى جوف الحلق فإنّه لا يكون مُفطراً.
يجوز استعمال البخور وما شابهه من الروائح العطرية في نهار رمضان، إلّا أنّه يُفضَّل تركها؛ لأنّ ذلك يُعَدّ نوعاً من الترفُّه الذي يتناقض مع مقصود الصيام؛ من تعويد النفس على مُخالفة الشهوات، وهوى النفس، وقد أجاز بعض العُلماء استعماله بشرط عدم استنشاقه، ومنهم: الشيخ ابن عثيمين، وصالح الفوزان، أمّا بالنسبة إلى حُكم استعمال العطور للصائم، فقد ذهب الفقهاء إلى تفصيله، وذلك على النحو الآتي:
موسوعة موضوع