تبنّى بعض الباحثين فكرة اعتبار الفائدة المصرفية من باب السلم، وأنّها لا تُعتبر زيادة في قرض، وكانت حجتهم كالتالي:
لصحة عقد السلم لا يجوز أن يكون البدلان نقد، فالسلم هو مال عيني بمال نقدي، وإذا تم العقد على النقد يجب تحديد القدر والصنف، وهنا يتحوّل العقد إلى قرض، ولا ينعقد السلم إطلاقاً. وبناءً على ماسبق فإنّ مسألة اعتبار الفائدة المصرفية من باب السلم، تُصبح باطلة ومنقوضة؛ لأنّ الربا لا يدخل في عقد السلم.