أجمع العلماء على أنّ غسل الميت فرض كفايةٍ، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وأولى الناس بغسل الميت هو وصيّه، أي الذي أوصى أن يُغسّله، فقد أوصى أبو بكر -رضي الله عنه- أن تُغسّله زوجته أسماء، ثمّ تكون الأحقّية بعد الوصيّ لأقاربه من الأصول؛ كالجدّ والأب، ثمّ يأتي الفروع؛ وهم الأبناء وإن نزلوا، ويكون الإخوة بعدهم في الأحقّية، ثمّ بقية الأقارب والأرحام، والأصل أن يُغسّل الرجال الرجل وتُغسّل النسوة المرأة، إلّا أنّه يجوز للمرأة أن تُغسّل زوجها، ويجوز للرجل أن يُغسّل زوجته، أمّا في غير حالة الزوجين فلا يجوز اختلاف الجنس بين الميت والمُغسّل إلّا عند تغسيل الطفل غير المميز، فلا بأس أن يُغسّله الرجال أو النساء على حدٍ سواءٍ؛ لأنّه لا عورة له.
تكون صفة غسل الميت كما يأتي:
يُكره لغير المُغسّل ومن يعينه أن يحضر غسل الميت، فالنظر إلى الميت دون حاجةٍ مكروهٌ، كما يُستحبّ للحاضرين غضّ أبصارهم عنه، والسبب في ذلك احتمال وجود عيبٍ في الميت يكتمه عن الناس، أو يكره أن يطلّع عليه أحدٌ بعد موته، كما يمكن أن يحدث منه شيءٌ يكره الحيّ أن يطلّع عليه، وربما ظهر منه شيءٌ يُعدّ في الظاهر منكراً فيحدّثُ الناس به ممّا يجعله فضيحةً له، بالإضافة إلى احتمال ظهور عورته وانكشافها، لذلك فالأفضل أن يكون المُغسّل أميناً صالحاً ساتراً لما يطلّع عليه، وقد استثنى بعض العلماء ولي الميت، فقالوا له أن يحضر غسله ولو لغير حاجةٍ، وذلك لوجود الشفقة من قِبله.
موسوعة موضوع