لقد اختلف العلماء حول عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فقد قال بعضهم أن عدتها تنتهي بوضع الحمل ، فلو وضعت قبل انتهاء فترة الأربعة أشهر وعشرة أيام فهي بهذا تنتهي عدتها ، واستدلوا بقوله تعالى :" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" ، ولو مرت الفترة التي تكون اربعة اشهر وعشرة ايام ولم تضع مولودها فتكون عدتها بعد وضع الحمل .
وفريق آخر من الفقهاء قال أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها يكون بأبعد الأجلين، أي أيما الأجلين أبعد تكون العدة ، فلو وضعت الحمل ولم تمر فترة الشهور الأربعة مع الأيام العشرة فعليها أن تنتظر لتصل للفترة المقررة.
ولو انتهت مدة الشهور الأربعة مع الأيام العشرة ولم تضع مولودها فتنتظر حتى وضع المولود.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.