نص المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية

الكاتب: رامي -
نص المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية
"

نص المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية


نص المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية



نظام المرافعات الشرعية هو النظام الذي يحدد الإجراءات التي يلتزم بها القاضي ، ويلتزم بها أطراف الدعوى ( المدعي والمدعي عليه ) في سير الدعوى القضائية ، منذ رفع الدعوى إلى حين إصدر حكم بها ، وتنص المادة الثامنة والسبعون:



مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك .



شرح هذه المادة



مع مراعاة المادة 178 من هذا القانون ، إذا قضت المحكمة بذلك ، يفتقر إلى الاختصاص ويصبح الحكم المذكور نهائيًا ، يجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وإبلاغ الخصوم وفقا لذلك .



أي يجب على المحكمة إذا رأت عدم اختصاصها  أن تقوم بإحالة الدعوى إلى الجهة المختصة مع إعلام الخصوم بذلك  ، وهذا يعني إذا حكم قاضي المحكمة بعدم اختصاصه في المسألة المعروضة عليه ( مكانًا أو موضوعًا ) ، يجب على القاضي إحالة الدعوى إلى القاضي المختص أو المحكمة المختصة مع إبلاغ الخصوم بذلك ، ولا يتم تحديد موعد للخصوم لدى المحكمة أو القاضي المختص المحال له القضية ، ولا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع ، كما هو وارد في  الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية من هذه المادة ، اطلع على فهرس نظام المرافعات الشرعية .



المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية



تنص المادة الحادية والأربعون:



1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.


ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:



1 – ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي ، عن طريق بيان دعوى موقع من قبل المدعي ، أو من ينوب عنه ، في الأصل وبأي عدد من النسخ ، كما يوجد متهمون.



2- يجب أن يتضمن بيان الدعوى ما يلي:



أ) الاسم الكامل للمدعي ، ورقم الهوية ، والمهنة ومكان الإقامة ومكان العمل ، فضلا عن الاسم الكامل لممثله ، والهوية الرقم ، المهنة، محل الإقامة ومكان العمل.



ب) الاسم الكامل للمدعى عليه ، والمعلومات المتوفرة عنه مهنته أو وظيفته ومكان إقامته و مكان عمله أو محل إقامته الأخير إذا كان  لا يوجد لديه مكان إقامة معروف .



ج) تاريخ تقديم بيان الدعوى.



د) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.



ه) مكان إقامة المدعي المعين في المدينة حيث تقع المحكمة إذا لم يكن له مكان الإقامة فيه و



و) موضوع الدعوى ومطالبة المدعي .



بالنسبة للجهات الحكومية المشار إليها في الفقرات



(أ ، ب ، هـ) من هذه المادة ، اسم ومكان المذكور تعتبر الوكالات الحكومية كافية.



يجوز لمجلس القضاء الأعلى ، إذا لزم الأمر ، إضافة أخرى الوسائل والتفاصيل.



2 – لا يجوز أن يجمع بيان الدعوى الواحد عدة مرات مطالبات غير ذات صلة .



شرح هذه المادة



إن المطالبة القضائية إجراء شكلي ، بمعنى أن القانون تطلب فيه أوضاع شكلية معينة ، والمطالبة القضائية تأخذ شكلًا معينًا هو الشكل الكتابي ، فليس هناك دعاوي ترفع شفاهية ، مالم يكن طلب عارضًا ، الطلب الأصلي يجب أن يكون مكتوبًا وأن يتضمن بيانات معينة نصت عليها المادة 41  ، ومن هذا الشكل يتكون مايعرف بصحيفة الدعوى ، وكل بيان له أهميته والهدف منه .



انطلاقًا من مبدأ حياد القاضي ، وما يتفرع عنه من مبدأ الطلب المتمثل في أن القاضي لايتولى الدعوى من تلقاء نفسه ، وإنما ترفع إليه الدعوى بناء على طلب ، وقد حدده النظام بوضوح فيما يلي :



نصت المادة 41 مرافعات على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة من المدعي موقعة منه أو من يمثله ، تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعي عليهم .



مشتملات صحيفة الدعوى : يجب أن تشتمل على البيانات الآتية :



الاسم الكامل للمدعي ورقم هويته ومهنته ومكان عمله ومكان إقامته .


الاسم الكامل للمدعي عليه وما يتوافر عنه من معلومات عن مهنته ووظيفته ومكان اقامته وعمله ، فإذا لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له .


تاريخ تقديم الصحيفة .


المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .


مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي يوجد به مقر المحكمة إن لم يكن له إقامة فيها .


موضوع الدعوى ومايطلبه المدعي وأسانيده .


المادة 84 من نظام المرافعات الشرعية



تنص المادة المادة الرابعة والثمانون:



للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:


أ – طلب المقاصة القضائية.


ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.


ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.


د – أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.


هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.



شرح هذه المادة



يجوز للمدعى عليه تقديم الطلبات العرضية في



أ) التماس المقاصة القضائية .



ب) التماس الحكم بالتعويض عن الضرر نتيجة القضية الأصلية أو الدعوى فيه .



ج) أي التماس يؤدي ، في حالة منحه ، إلى عدم تقديمه الحكم على كل أو بعض التماسات المدعي ، أو إصدار حكم مع قيود لصالح  المدعى عليه .



د) أي عريضة مرتبطة بالدعوى الأصلية بشكل لا يقبل التجزئة.



ه) ما تسمح به المحكمة فيما يتعلق بالحالة الأصلية.



الطلبات العارضة



هي تلك الطلبات التي تطرح أثناء سريان الخصومة وتتناول تغير أو إضافة أو نقص في نطاقها  ، ولقد سميت بالطلبات العارضة لأنها ليست طلبات أصلية ، إذ يقصد بالطلبات الأصلية الطلبات التي يقدمها  المدعي في صحيفة الدعوى  ، قد يتسع نطاق الخصومة من خلال السماح لكل من طرفي الخصومة الأصليين بتقديم طلبات عارضة تبدي على سبيل التبع للدعوى الأصلية ، ويكون من شأنها تغيير نطاق الخصومة من حيث موضوع أو سببها والتدخل على نوعين تدخل إرادي وتدخل إجباري .



أمثلة كما لو طالب المدعي تسليم العين التي يملكها ، واتضح له تلفها ، فله تصحيح دعواه بالمطالبة بتصحيح قيمتها  ، كما لو طالب بدين من المدعي عليه ، فتبين موته ، فيطالب ورثته .



يجوز تقديم الطلبات العارضة من المدعي والمدعي عليه .


يجوز تعدد الطلبات العارضة .



شروط قبول الطلبات العارضة ، لكي يتم قبول الطلبات العارضة :



يجب أن تكون مرتبطة  بالطلب الأصلي .


يجب تقديمه قبل قفل باب المرافعة في الدعوى


المراجع


خدمات حكومية


"
شارك المقالة:
14 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook