نظام مكافحة الرشوة

الكاتب: رامي -
نظام مكافحة الرشوة
"

نظام مكافحة الرشوة


إن الرشوة ليست لها مفهوم موحد في كل البلدان، ولكن بشكل عام يوجد تعريف واحد مضمون وهو ان هناك شخص ما يعمل بداخل وظيفة معينة يعمل على استغلال ذلك المنصب في ب الكثير من المكاسب، ومن الممكن أن تكون تلك المكاسب ليست مال فقطن فممكن إن تأتي الرشوة على هيئة بعض الهدايا، أو تقديم بعض العون ومساعدة المعارف، وتأتي الرشوة عن طريق أقناع الطرف الأخر بعمل بعض الأعمال الغير شرعية، حتى يتم ذلك الطلب المقدم إليه.



ما هو المرسوم الملكي 



قد تم إصدار مرسوم ملكي في يوم 29121412 هجريا، وقد كان باسم الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية، قال في مرسوم رسمي بعد اطلاعه على مادتين، وهما المادة التاسعة عشر، والمادة العشرون الموجودة في نظام مجلس الوزراء.



وبعد اطلاع سيادته على نظام مكافحة الرشوة الذي قد صدر في  731382 هجريا، وما كانت فيه من تعديلات، وبعد اطلاع الملك على نظام ديوان المظالم الذي قد صدر في مرسوم ملكي رقم 51 من تاريخ صدوره في 1771402 هجريا.



وبعد الاطلاع على قرار مجلس الدولة رقم 175 والذي كان في 28121412 هجريا، اقرنا بما هو ات.



أولا، تمت الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بنفس الصيغة التي مرفقة بالقرار.



ثانيا، يتم نشر ذلك النظام بالجريدة الرسمية، ويتم العمل بها بعد حوالي ثلاثون يوم من تاريخ نشره.



ثالثا، على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل شخص فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.



نظام مكافحة الرشوة  



المادة الأولى 



كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظفته ولو كان ھذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى ھاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .



المادة الثانية  



كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان ھذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليھا في المادة الأولى من ھذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.



المادة الثالثة  



كل موظف عام طلب لنفسھ أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منھ ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليھا في المادة الأولى من ھذا النظام.



المادة الرابعة 



كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى ھاتين العقوبتين.



المادة الخامسة



كل موظف عام طلب لنفسھ أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليھا في المادة الأولى من ھذا النظام.



المادة السادسة



كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته وظيفته لمتابعة معاملة في جھة حكومية ولم تنطبق عليھ النصوص الأخرى في ھذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بأحدى ھاتين العقوبتين ، ويعاقب بالعقوبة نفسھا من أعطى أو عرض العطية أو وعد بھا للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات



المادة السابعة



يعاقب بالعقوبة المنصوص عليھا في المادة الأولى من ھذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التھديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بھا نظاما.



المادة الثامنة 



يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام ھذا النظام:



1 – كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجھزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.



2 – المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لھا اختصاص قضائي.



3 – كل مكلف من جھة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مھمة معينة.



4 – كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتھا أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساھمة والشركات التي تساھم الحكومة في رأس مالھا والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.



5 – رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليھا في الفقرة الرابعة من ھذه المادة.



المادة التاسعة  



من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات،وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى ھاتين العقوبتين



المادة العاشرة 



يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في ھذا النظام بالعقوبة المنصوص عليھا في المادة التي تجرمھا، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابھا مع علمھ بذلك متى تمت الجريمة بناء على ھذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.



المادة الحادية عشرة  



كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى ھاتين العقوبتين.



المادة الثانية عشرة 



يعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق ھذا النظام – كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليھا المرتشي أيا كان نوع ھذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمھا سواء كانت مادية أو غير مادية



المادة الثالثة عشرة 



يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمھ بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليھا في ھذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانھ من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بھا في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من ھذا النظام



المادة الرابعة عشرة  



لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتھاء تنفيذ العقوبة الأصلية.



المادة الخامسة عشرة 



يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا.



المادة السادسة عشرة 



يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافھ



المادة السابعة عشرة  



كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليھا في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا ، يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجھة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى ھذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليھا.



المادة الثامنة عشرة 



يعتبر عائدا من حكم بإدانتھ في جريمة من الجرائم المنصوص عليھا في ھذا النظام إذا ثبت ارتكابھ جريمة أخرى وفقا لأحكامھ قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وفي ھذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف ھذا الحد.



المادة التاسعة عشرة  



على الجھة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجھزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتھا وتنفيذ مشروعاتھا وأعمالھا أو بھاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرھا أو أحد منسوبيھا في جريمة من الجرائم المنصوص عليھا في ھذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتھا، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليھا بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.



المادة العشرون 



إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجھة أو الجھات الحكومية المتعاقدة معھا، ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذھا ولو لم يكن للجھة أو الجھات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم



المادة الحادية والعشرون 



على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانھا.



المادة الثانية والعشرون  



يحل ھذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 ھـ وما طرأ عليھ من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معھ من أحكام.



لمادة الثالثة والعشرون ينشر ھذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بھ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره



المراجع


قوانين السعودية


"
شارك المقالة:
120 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook